المواد
مادة 1: يمدد اعتبارا من 13 ايلول سنة 1972 ولغاية 31/12/1975 مفعول المرسومين رقم 14284 تاريخ 12/12/1956 ورقم 17046 تاريخ 14/8/1957 الممدد العمل بهما لغاية 13/9/1972 بموجب المرسوم رقم 14973 تاريخ 24/7/1970 شرط عدم تعيين موظفين جدد في ضوء احكام هذا التمديد
مادة 2: يمدد اعتبارا من 13 ايلول سنة 1972 ولغاية 31/12/1973 استخدام الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الملاكين المذكورين في المادة الاولى اعلاه. الرقم المالي الاسم الوظيفة
2/15 عبد الله نصر الله محرر 2/13 عادل نديم شهاب كاتب 38 انطوان ابو جوده معاون مساح 3/24 منير عيتاني معاون مساح 1/17 حبيب طانيوس حداد معاون مساح 1/167 صلاح الدين زنتوت معاون مساح 41 الياس مبارك نهرا معاون مساح 160 جوزف حكمت جبور معاون مساح 42 انطوان بصبوص معاون مساح 144 جورج زياده مساعد فني 3/122 هاني صعب مساعد فني 1/109 سليمان مغبغب مساعد فني 2/18 عبد السلام عرب عامل اختصاصي 1/141 شكري حداد عامل اختصاصي 1/5 حبيب ابو زيد كيال 3/9 منير صالحه كيال 3/149 يوسف جرجي بدر كيال 1/11 حسن علامه كيال 3/21 ميشال سليم الجلخ كيال 3/26 محمد زكريا رمضان كيال 21 اديب مصباح الحسامي كيال 12 الفرد ملحم ناكوزي مناظر 33 احمد محمد علي الزمار مناظر 40 اسعد الحسيني مناظر 11 اديب محمود تابت مناظر 2/20 عباس ابراهيم كزما مناظر 2/74 فضل نصر الدين الحجار مناظر 2/17 عقل ناصيف ابي خليل مناظر 3/78 نجيب يوسف حنا مناظر 1/9 حنا نقولا تلج مناظر
مادة 3: يعطى الموظفون المذكورون في المادة الثانية بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 13 ايلول سنة 1972 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جوزف سكاف