All legislation

مرسوم Decree No. 5439 17/04/1973

تمديد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25-1-1964 المتعلق باحداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
5439
Date
17/04/1973
Official Gazette
Issue 36, 03/05/1973, p. 509-510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5439 تاريخ 17/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا- مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لمدة اقصاها اخر كانون الاول 1973 وذلك لوظيفة مساعد فني زراعي واحد ومرقم وزان عدد اثنين ومستكتب مختزل واحد ومحاسب عدد اثنين ومحرر واحد فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: صائب سلام الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع