All legislation

مرسوم Decree No. 9754 22/08/1947

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية بحرية في منطقة الغازية

Type
مرسوم · Decree
Number
9754
Date
22/08/1947
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1947, p. 541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9754 تاريخ 22/08/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الكائنة في منطقة الغازيه من العقار رقم 330 الى العقار رقم 396 من المنطقة المذكورة (لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: تعين فيا بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجرى عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور انفا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر