المواد
مادة 1: يضاف الى الشروط الخمسة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 103 جديدة من قانون الجمارك, الشرط السادس التالي: "6 ان يكون حاملا على الاقل شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او شهادة من مدير معهد دراسي تعترف به الحكومة, تثبت ان الطالب قد نجح في الفحص النهائي للصف الذي يلي صف الشهادة الابتدائية. يعفى من هذا الشرط الاخير طالبوا احتراف مهنة العميل الجمركي المشار اليهم في الفقرة التالية".
مادة 2: يضاف بعد الفقرة السابعة من المادة 103 جديدة من قانون الجمارك فقرة جديدة بالنص التالي: "غير انه يحق لمدير الجمارك العام, بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من هذه المادة, الترخيص لموظفي الجمارك, من الملاك العالي او من الملاك الفني, المحالين الى التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية ولاسباب غير تأديبية, بتعاطي مهنة العميل الجمركي, اذا طلبوا ذلك خطيا, دون تقديم الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة, على ان يكونوا خاضعين في امر تنحيتهم او توقيفهم لاحكام هذا القانون".
مادة 3: يستبدل نص الفقرة السادسة من المادة 103( جديدة) من قانون الجمارك بالنص التالي: " وعند تغيب الرئيس او احد الاعضاء او تعذر حضوره الاجتماع يصار الى تعيين بدل عنه من موظفي الملاك العالي بقرار من مدير الجمارك العام. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها للتدقيق في الطلبات المرفوعة اليها وللنظر في امر شطب العميل الجمركي من الجدول".
مادة 4: يستبدل نص الفقرة العاشرة من المادة 103 جديدة من قانون الجمارك بالنص التالي: " تنظم المديرية العامة وتنشر, بعد اتخاذ المدير العام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة, جدولا باسماء عملاء الجمارك ويحدد في هذا الجدول المكتب الجمركي الذي ينتمي اليه العميل ولا يجوز لعميل واحد ان يتعاطى مهنته في اكثر من مركز جمركي واحد".
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اب سنة 1952
رئيس المجلس الاعلى للجمارك
الامضاء: موسى مبارك
الاعضـاء:
التوقيع: باسيل طراد