المادة 1
مادة 1: تلحق " دائرة الشؤون الكهربائية" المنشأة بموجب المرسوم رقم 1385 تاريخ 17 اذار سنة 1950 بمصلحة المياه المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 5668 تاريخ 10 نيسان سنة 1946.
مرسوم Decree No. 9271 25/08/1952
مادة 1: تلحق " دائرة الشؤون الكهربائية" المنشأة بموجب المرسوم رقم 1385 تاريخ 17 اذار سنة 1950 بمصلحة المياه المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 5668 تاريخ 10 نيسان سنة 1946.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 اب سنة 952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني