All legislation

مرسوم Decree No. 9271 25/08/1952

الحاق دائرة الشؤون الكهربائية بمصلحة المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
9271
Date
25/08/1952
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1952, p. 808-809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9271 تاريخ 25/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق " دائرة الشؤون الكهربائية" المنشأة بموجب المرسوم رقم 1385 تاريخ 17 اذار سنة 1950 بمصلحة المياه المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 5668 تاريخ 10 نيسان سنة 1946.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اب سنة 952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني