All legislation

قرار Decision No. 294 19/08/1952

السماح بتصدير جذوع صنوبر وحلول الى سوريا

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
19/08/1952
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1952, p. 451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 19/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية الى السيد فندي امين زهر الدين ان يصدر الى سوريا ثمانون جزعا من نوع الصنوبر والملول وذلك خلاف لاحكام المادة الاولى من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1948 برقم 862 شرط ان يستحصل على اجازة قطع مسبقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/8/952 وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي//