المادة 1
مادة 1: يعاد فتح مكتب توزيع للبريد والبرق في قرية مشمشس MICHMICH لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 20233 26/08/1958
مادة 1: يعاد فتح مكتب توزيع للبريد والبرق في قرية مشمشس MICHMICH لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 10546 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1955
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 اب سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل