المادة 1
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من المرسوم رقم 16808 تاريخ 7/8/1957 على الوجه التالي: " يعطى الطلاب اللبنانيون المتخرجون من المعاهد الخاصة للتعليم العالي في لبنان الفائزون في الدورة الاولى بالمركزين الاول والثاني جائزة مالية قدرها": للاول الف ليرة لبنانية. للثاني سبعماية وخمسون ليرة لبنانية. بدلا عن: " يعطى الطلاب اللبنانيون المتخرجون من المعاهد الخاصة للتعليم العالي في لبنان الفائزون في الدورة الاولى بالمركزين الاول والثاني منحة مالية قدرها": للاول الف ليرة لبنانية للثاني سبعماية وخمسون ليرة لبنانية. الباقي دون تعديل.