All legislation

مرسوم Decree No. 4105 07/08/1987

تعديل المرسوم رقم 4276 تاريخ 27 اب 1981, والمرسوم رقم 2328 تاريخ 18 شباط 1985, (تعديل الرسوم الهاتفية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4105
Date
07/08/1987
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1987, p. 779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4105 تاريخ 07/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 على الوجه التالي: الفصل الاول - المادة الاولى القسم الثاني - الرسوم الطارئة: 4- رسم نقل: - للخطوط الخارجية: أ- ضمن نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز: 20% من رسوم التأسيس . ب - ضمن نطاق المنطقة الهاتفية الواحدة: 30% من رسوم التأسيس . ج- من منطقة هاتفية الى منطقة اخرى: 50% من رسوم التأسيس . بدلا من: 1- رسم نقل: - "للخطوط الخارجية ضمن نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز: 150 ل.ل. يضاف اليه عند الاقتضاء الفرق بين رسمي تركيب الخطين القديم والجديد". ' القسم الثالث - رسوم استعمال: 11- رسم استعمال خطوط لمنفعة خاصة او رسم استعمال خطوط اضافية مع خطوط وصل او اتصال: في حال وجود امكانيات فنية لدى الادارة, يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, تأجير خطوط ذات منفعة خاصة وخطوط اضافية خارجية, تؤمن بواسطة خطوط وصل او اتصال, لقاء دفع الرسوم الشهرية التالية: أ- ضمن نطاق المركز وشبكته:/300/ ل.ل. ب - ضمن منطقة لتخابر الواحدة بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر:/600/ ل.ل. ج- من منطقة تخابر الى منطقة تخابر اخرى:/500 1/ ل.ل. 12- رسم شهري لصيانة الخطوط والمعدات : أ- للخطوط الرئيسية: عن كل 500 متر او كسرها تزيد عن/2/ كلم:/15/ ل.ل. ب - للخطوط الاضافية الخارجية او ذات المنفعة الخاصة عن كل 500 متر او كسرها:/30/ ل.ل. ج- للمقاسم عن كل خمسة ارقام او كسرها:/30/ ل.ل. 13- رسم تأجير خطوط: أ- لفترة محددة: 1- ضمن نطاق المركز عن كل يوم ولمدة اقصاها عشرة ايام: /100/ ل.ل. 2- خارج نطاق المركز عن كل يوم ولمدة اقصاها عشرة ايام: /200/ ل.ل. ب - لفترة سنة : اذا توفرت خطوط شاغرة وكافية, يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ربط طالبي الاشتراك بمركز هاتفي خارج نطاق المركز التابعين له بالشبكة, شرط ان لا يتعارض هذا التدبير مع مصلحة الادارة والشبكة الهاتفية لقاء دفع الرسوم الشهرية التالية: 1- ضمن المنطقة الهاتفية الواحدة:/300/ ل.ل. 2- ضمن منطقة التخابر الواحدة:/400/ ل.ل. 3- ضمن منطقتي تخابر مختلفتين:/600/ ل.ل. ج- رسم خطوط هاتفية لاسلكية: بعد تثبت الادارة, من الموجات المستعملة للخطوط الهاتفية اللاسلكية والتقيد بالشروط الفنية المطلوبة ومتطلبات الامن المفروضة, يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ربط خطوط هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة لقاء دفع الرسوم الشهرية التالية: - للجهاز اللاسلكي الثابت المقدم من المشترك:/300/ ل.ل. - للجهاز اللاسلكي المتنقل المقدم من المشترك:/400/ ل.ل. - للجهاز اللاسلكي الثابت المقدم من الادارة:/800/ ل.ل. - للجهاز اللاسلكي المتنقل المقدم من الادارة:/000 1/ ل.ل. '' 14- رسم تخابر: آ- للمخابرات المحلية: 3- عن كل مخابرة لمدة ثلاث دقائق او كسرها ضمن منطقة التخابر الواحدة صادرة عن: أ- جهاز تكسفون للادارة: التعرفة القديمة: 0،50 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ب - مكتب استثمار رسمي او فرعي: التعرفة القديمة: 0،50 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ج- غرفة عمومية: التعرفة القديمة: 0،40 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،75 ليرة لبنانية. يضاف الى رسم المخابرة الصادرة عن غرفة عمومية رسم اضافي يعود الى متعهد الغرفة: التعرفة القديمة: 0،10 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،25 ليرة لبنانية. 4- عن كل مخابرة لمدة دقيقة او كسرها من منطقة تخابر الى منطقة اخرى صادرة عن: أ- جهاز تكسفون للادارة: التعرفة القديمة: 0،50 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ب - مكتب استثمار رئيس او فرعي: التعرفة القديمة: 0،50 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ج- غرفة عمومية: التعرفة القديمة: 0،40 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،75 ليرة لبنانية. يضاف الى رسم المخابرة الصادرة عن غرفة عمومية رسم اضافي يعود الى متعهد الغرفة: التعرفة القديمة: 0،10 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،25 ليرة لبنانية. بدلا من: 11- رسم استعمال خطوط لمنفعة خاصة او رسم استعمال خطوط اضافية مع خطوط وصل او اتصال: في حال وجود امكانيات فنية لدى الادارة يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعطاء خطوط ذات منفعة خاصة مقابل دفع الرسوم التالية: أ- ضمن نطاق المركز وشبكته:/200/ ل.ل. شهريا. ب - بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر ضمن نفس منطقة التخابر: /400/ ل.ل. شهريا. ج- بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر من منطقة تخابر الى منطقة تخابر:/000 1/ ل.ل. شهريا. '' 12- رسم صيانة خطوط ومعدات عن كل ثلاثة اشهر: أ- الخطوط الرئيسية: كل/500/ متر او كسرها تزيد عن/4/ كيلومتر:/30/ ل.ل. ب - الخطوط الاضافية الخارجية او ذات منفعة خاصة عن كل /500/ متر او كسرها:/60/ ل.ل. ج- المقاسم: عن كل خمسة ارقام او كسرها:/60/ ل.ل. 13- رسم تأجير خطوط: أ- خط ضمن نطاق المركز عن كل يوم لغاية اسبوع:/50/ ل.ل. ب - خط خارج نطاق المركز بخط وصل او اتصال عن كل يوم لغاية اسبوع:/100/ ل.ل. ج- في حال وجود خطوط شاغرة وكافية شرط ان لا يتعارض ذلك مع مصلحة الادارة والشبكة الهاتفية, يجوز بناء لطلب مشترك وبقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ربط طالبي الاشتراك بمركز هاتفي غير المركز التابعين له بالشبكة وفقا لما يلي: - في حال تعذر اعطاء المشترك خط هاتفي في نفس منطقة التخابر الا بواسطة خط وصل او اتصال خارج عن المركز التابع له, ولحين توفر خط في مركزه على ان يوقف هذا الرسم اذا لم تؤمن الادارة الخط خلال ثلاث سنوات ويصبح خطه خط اشتراك عادي, يستوفى رسم شهري قدره:/150/ ل.ل. - في حال اراد المشترك الحصول على خط وصل او اتصال رغم تمكن الادارة من اعطائه خطا هاتفيا في المركز التابع له يدفع الطالب رسما شهريا دائما قدره:/200/ ل.ل. د- رسوم خطوط هاتفية لاسلكية: 1- خطوط هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة والجهاز مقدم من المشترك: يمكن ربط خط مشترك بجهاز لاسلكي ثابت او متنقل وذلك بموافقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد التحقق من قبل الادارة من الموجات المستعملة والتقيد بسائر الشروط الفنية المطلوبة, وذلك مقابل الرسوم التالية: - للجهاز الثابت شهريا:/150/ ل.ل. - للجهاز المتنقل شهريا:/200/ ل.ل. 2- خطوط هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة والجهاز مقدم من قبل الادارة: يمكن ربط خط مشترك بجهاز لاسلكي ثابت او متنقل وذلك بموافقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ومقابل الرسوم التالية: - للجهاز الثابت شهريا:/250/ ل.ل. - للجهاز المتنقل شهريا:/300/ ل.ل. 14- رسم تخابر: أ- رسم المخابرات المحلية: 3- عن كل مخابرة صادرة عن جهاز تكسفون للادارة:/50/ غ.ل. 4- عن كل مخابرة هاتفية (3 دقائق او كسورها) من غرفة عمومية ضمن المنطقة الواحدة للتخابر:/40/ غ.ل. يضاف اليه رسم يعود الى متعهد الغرفة قدره:/10/ غ.ل. '

المادة 2

مادة 2: الفصل الثاني - الرسوم التلكسية: اولا- عدلت الرسوم التلكسية المحددة بموجب الفقرة آ من المادة 6 من المرسوم رقم 10087 تاريخ 18/7/1962 المتعلق بانشاء خدمة التلكس والمعدلة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 كما يلي: أ- رسم التأسيس : 1- على شبكة موجودة لغاية 2 كلم:/000 6/ ل.ل. - ما يزيد على 2 كلم عن كل 100 متر او كسرها:/300/ ل.ل. ب - رسم نقل اشتراك التلكس : - /50%/ من رسم التأسيس . ج- رسم تنازل: - في نفس المكان: /50%/ من رسم التأسيس ولا يطبق الا في حال استمرار الايجار او تجديده لمدة لا تقل عن ستة اشهر: وفي حال النقل قبل مرور ستة اشهر على التنازل, يستوفى رسم التاسيس جديد يحسم منه رسم التنازل المدفوع. - في مكان يختلف عن المكان الاساسي: يستوفى رسم تأسيس جديد. يعود للادارة امر اعطاء اشتراك جديد لمن تنازل عن اشتراكه بعد ان تحقق في اسباب التنازل. د- رسم ابدال اشارة النداء: - /25%/ من رسم التاسيس . بدلا من: "أ- رسم مساهمة: 1- على شبكة موجودة: - من 1 الى 4000 متر: /4000/ ل.ل. - من 4001 وما فوق: عن كل 100 متر او كسرها: /100/ ل.ل.". ثانيا- عدل ترقيم الفقرات التالية من المادة 6 ذاتها على الوجه التالي: ه- بدلا من ب و- بدلا من ج ز- بدلا من د

المادة 3

مادة 3: عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في المرسوم رقم 2328 تاريخ 18/2/1985 على الوجه التالي: الفصل الاول - المادة الاولى القسم الاول: 1- رسم تأسيس : أ- الخطوط الرئيسية: 1- على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز: - لبيوت السكن: التعرفة القديمة: 600 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1500 ليرة لبنانية. - لغير بيوت السكن: التعرفة القديمة: 1200 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 3000 ليرة لبنانية. - لكل اشتراك يلي الاول لبيوت السكن او غيرها: التعرفة الجديدة: 5000 ليرة لبنانية. 2- على شبكة موجودة خارج نطاق الشبكة العائدة للمركز: - عن كل 100 متر او كسرها: التعرفة القديمة: 150 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 300 ليرة لبنانية. القسم الثالث - رسوم استعمال: 10- رسم اشتراك للخط الاول عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز: التعرفة القديمة: 90 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 150 ليرة لبنانية. - رسم اشتراك لكل خط يلي الاول عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز: التعرفة القديمة: 90 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 300 ليرة لبنانية. 14- رسم تخابر: أ- للمخابرات المحلية: 2- عن كل مخابرة صادرة عن جهاز مشترك في الهاتف الالي ضمن المنطقة الواحدة للتخابر لغاية مئة مخابرة: التعرفة القديمة: 0،33 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،50 ليرة لبنانية. - عن كل مخابرة تزيد عن المئة مخابرة: التعرفة القديمة 0،33 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ب - للمخابرات الخارجية (ضمن الاراضي اللبنانية): 3- الالية: بين مختلف مناطق التخابر: عن كل دقيقة او كسرها: التعرفة القديمة: 0،33 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،50 ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه. وتتولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم