المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 158 في النعناعة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.F.S 60 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/08/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الزراعة
الامضاء: محسن دلول