All legislation

مرسوم Decree No. 2616 26/08/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 158 في النعناعة (قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2616
Date
26/08/1992
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1992, p. 839-840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2616 تاريخ 26/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 158 في النعناعة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.F.S 60 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول