المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية الكفر - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - والمحدة كما يلي: شمالا: خراج حبالين وكفون شرقا: خراج قرية حصنعار جنوبا: خراج قرية بنتاعل غربا: خراج قرية ملصا وحبالين
قرار Decision No. 112 04/08/1992
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية الكفر - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - والمحدة كما يلي: شمالا: خراج حبالين وكفون شرقا: خراج قرية حصنعار جنوبا: خراج قرية بنتاعل غربا: خراج قرية ملصا وحبالين
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 04/08/1992 وزير الزراعة محسن دلول