All legislation

قرار Decision No. 112 04/08/1992

وضع الحماية الاجبارية على خراج قرية الكفر - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
04/08/1992
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1992, p. 846-847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 04/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية الكفر - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - والمحدة كما يلي: شمالا: خراج حبالين وكفون شرقا: خراج قرية حصنعار جنوبا: خراج قرية بنتاعل غربا: خراج قرية ملصا وحبالين

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 04/08/1992 وزير الزراعة محسن دلول