المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة "اميركان" - نكهة اميركية - لايت وفول فلافور, على ان يحدد سعر المبيع للعموم بقرار لاحق.
قرار Decision No. 3784 24/08/1992
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة "اميركان" - نكهة اميركية - لايت وفول فلافور, على ان يحدد سعر المبيع للعموم بقرار لاحق.
مادة 2: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية اسعد دياب