All legislation

قرار Decision No. 3784 24/08/1992

ادخال صنف من السجائر الاجنبية ذات نكهة اميركية

Type
قرار · Decision
Number
3784
Date
24/08/1992
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1992, p. 845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3784 تاريخ 24/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة "اميركان" - نكهة اميركية - لايت وفول فلافور, على ان يحدد سعر المبيع للعموم بقرار لاحق.

المادة 2

مادة 2: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية اسعد دياب