All legislation

مرسوم Decree No. 16192 24/04/1964

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الزيتونه - مزرعة الشميسة - قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
16192
Date
24/04/1964
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1964, p. 1453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16192 تاريخ 24/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الزيتونة الواقعة بالقرب من نبع عين الدلبة في مزرعة الشميسة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش