المادة 1
يعدل البلاغ رقم 4/1 تاريخ 25/2/967 بحيث يصبح كالآتي: تعلن وزارة الاقتصاد الوطني المستوردين علما, انه يتوجب عليهم تقديم شهادة منشأ صادرة عن المصنع او الشركة المصدرة ومعتمدة من غرفة التجارة او اتحاد الصناعة في البلد المصدر, تبت ان البضاعة المصدرة هي من منشأ وطني بحت للدولة المصدرة, واذا كانت البضاعة المصدرة قددخل فيها مادة او عمل لدولة اجنبية اخرى غير الدولة المنتجة النهائية للبضاعة, فيجب ان ينص في هذه الحالة على بيان نسبة ونوع المواد الداخلة وجنسية منشئها. على ان تكون هذه الشهادة متضمنة اسم وعنوان المصنع او الشركة المنتجة لهذه البضائع ويكون مصدقا عليها من البعثة اللبنانية في بلد التصدير او من اية بعثة عربية في حال عدم وجود بعثة لبنانية. اما في حال عدم وجود بعثة لبنانية او اية بعثة عربية في بلد التصدير, فيكتفي بتصديق غرفة التجارة او اتحاد الصناعة فيه. والوزارة اذ بعلن ذلك للمستوردين, تحيطهم علما بأنها سوف تكون مسؤولة عن كل تأخير يحصل في عمليات الاستيراد من جراء عدم تقيدهم باحكام هذا البلاغ الذي سيطبق بحذافيره ابتداء من اول ايار 1967