المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في نهر ابراهيم (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 14277 15/04/1970
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في نهر ابراهيم (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن