All legislation

مرسوم Decree No. 14277 15/04/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في نهر ابراهيم (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14277
Date
15/04/1970
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1970, p. 596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14277 تاريخ 15/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في نهر ابراهيم (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن