All legislation

مرسوم Decree No. 14283 18/04/1970

الغاء القنصلية اللبنانية الفخرية في مونريال كندا وانشاء قنصلية عامة بدلا منها

Type
مرسوم · Decree
Number
14283
Date
18/04/1970
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1970, p. 548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14283 تاريخ 18/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في مونريال - كندا.

المادة 2

مادة 2: تنهي خدمات السيد ادوار فرهود, القنصل الفخري للبنان في مونريال.

المادة 3

مادة 3: تنشأ قنصلية عامة للبنان في مونريال تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة (Quebec)

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والنغترين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 637 تاريخ 9/4/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح