المادة 1
مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في مونريال - كندا.
مرسوم Decree No. 14283 18/04/1970
مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في مونريال - كندا.
مادة 2: تنهي خدمات السيد ادوار فرهود, القنصل الفخري للبنان في مونريال.
مادة 3: تنشأ قنصلية عامة للبنان في مونريال تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة (Quebec)
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والنغترين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 637 تاريخ 9/4/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح