المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة اوستاند (ostends) بلجيكا تشمل صلاحياتها مقاطعة فلاندر الغربية.
مختلف Miscellaneous No. 14291 20/04/1970
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة اوستاند (ostends) بلجيكا تشمل صلاحياتها مقاطعة فلاندر الغربية.
مادة 2: يعين السيد شارل اندريه هيلمان Charles Andre Heilman قنصلا فخريا للبنان في اوستاند.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 226 تاريخ 5/2/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح