المواد
مادة 1: تشكل اللجنة الموكول اليها النظر بالاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في المدارس الخاصة غير التابعة لمؤسسة على الوجه التالي: عن اصحاب المدارس : علي جرادي: عضوا اصيلا عن اصحاب المدارس . سامي الهاشم: عضوا اصيلا عن اصحاب المدارس الدكتور اسعد ذبيان: عضوا رديفا عن اصحاب المدارس . عن المعلمين: عباس بلوط: عضوا اصيلا عن المعلمين. سمير فغالي: عضوا اصيلا عن المعلمين. جوزف خير الله: عضوا رديفا عن المعلمين.
مادة 2: يعين السيد عبد الرحمين طباره رئيسا للجنة.
مادة 3: تصرف قيمة التعويضات المستحقة لاعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة العمل على التنسيب التالي - الباب الحادي عشر - الفصل الاول - البند2 - الفقرة - 2 - - (تعويضات مختلفة - تعويض اللجنة الناظرة في اعتراضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير العمل
الامضاء: سليم الحص