All legislation

مرسوم Decree No. 3376 21/08/1986

تأليف لجنة للنظر بالاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
3376
Date
21/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3376 تاريخ 21/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل اللجنة الموكول اليها النظر بالاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في المدارس الخاصة غير التابعة لمؤسسة على الوجه التالي: عن اصحاب المدارس : علي جرادي: عضوا اصيلا عن اصحاب المدارس . سامي الهاشم: عضوا اصيلا عن اصحاب المدارس الدكتور اسعد ذبيان: عضوا رديفا عن اصحاب المدارس . عن المعلمين: عباس بلوط: عضوا اصيلا عن المعلمين. سمير فغالي: عضوا اصيلا عن المعلمين. جوزف خير الله: عضوا رديفا عن المعلمين.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد عبد الرحمين طباره رئيسا للجنة.

المادة 3

مادة 3: تصرف قيمة التعويضات المستحقة لاعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة العمل على التنسيب التالي - الباب الحادي عشر - الفصل الاول - البند2 - الفقرة - 2 - - (تعويضات مختلفة - تعويض اللجنة الناظرة في اعتراضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص