المادة 1
مادة 1: الغي القسم المبين بخطوط حمراء متوازية والبراح التابع له من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4463 تاريخ 31/10/1981 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة انطلياس - النقاش (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 3400 27/08/1986
مادة 1: الغي القسم المبين بخطوط حمراء متوازية والبراح التابع له من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4463 تاريخ 31/10/1981 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة انطلياس - النقاش (قضاء المتن).
مادة 2: صدق التخطيط الملون بالاصفر والبراح الملون بالاخضر كما هو مبين على نفس الخريطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط