المادة 1
مادة 1: تسمية ساحة مرفأ صور باسم ساحة الياس شربين.
قرار Decision No. 73 31/05/1986
ان قائمقام اول صور القائم باعمال مجلس بلدية صور,
بناء على المرسوم رقم 10840 تاريخ 9/9/1968
بناء على قانون البلديات ,
بناء على قرار وزارة الداخلية رقم 1836/5 تاريخ 25/4/1985
القاضي بتكليف القائمقام القيام بأعمال مجلس بلدية صور.
وبما ان المغترب الصوري السيد الياس شربين قدم ويقدم
المساعدات الدورية لصيادي الاسماك في صور ويرعى شؤونهم
الحياتية والاجتماعية والمعيشية بالاضافة الى التقديمات
الاخرى بالمعدات .
وبما ان السيد الياس شربين قرر تقديم مبالغ كبيرة من المال
لمدينة صور لانشاء ارصفة وانارة الشوارع بالنيون وتزفيت
ساحة المرفأ وانارتها وانشاء الحدائق فيها واقامة تماثيل في
تلك الحدائق ترمز الى تاريخ صور العريق بالاضافة الى اصلاحات
وانشاءات اخرى تجعل من تلك الساحة مزارا ورمزا لمدية صور
العريقة.
لذلك
تقرر بلدية صور تكريما لهذا المغترب الكبير وتخليدا ووفاء
لاعماله المشكورة.
مادة 1: تسمية ساحة مرفأ صور باسم ساحة الياس شربين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ تصديقه.
صور في 31/5/1986 قائمقام اول صور القائم باعمال مجلس بلدية صور غسان حيدر