All legislation

قرار Decision No. 73 31/05/1986

تسمية ساحة مرفأ صور باسم ساحة الياس شربين

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
31/05/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 31/05/1986
Source
Lebanese University

ان قائمقام اول صور القائم باعمال مجلس بلدية صور,

بناء على المرسوم رقم 10840 تاريخ 9/9/1968

بناء على قانون البلديات ,

بناء على قرار وزارة الداخلية رقم 1836/5 تاريخ 25/4/1985

القاضي بتكليف القائمقام القيام بأعمال مجلس بلدية صور.

وبما ان المغترب الصوري السيد الياس شربين قدم ويقدم

المساعدات الدورية لصيادي الاسماك في صور ويرعى شؤونهم

الحياتية والاجتماعية والمعيشية بالاضافة الى التقديمات

الاخرى بالمعدات .

وبما ان السيد الياس شربين قرر تقديم مبالغ كبيرة من المال

لمدينة صور لانشاء ارصفة وانارة الشوارع بالنيون وتزفيت

ساحة المرفأ وانارتها وانشاء الحدائق فيها واقامة تماثيل في

تلك الحدائق ترمز الى تاريخ صور العريق بالاضافة الى اصلاحات

وانشاءات اخرى تجعل من تلك الساحة مزارا ورمزا لمدية صور

العريقة.

لذلك

تقرر بلدية صور تكريما لهذا المغترب الكبير وتخليدا ووفاء

لاعماله المشكورة.

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمية ساحة مرفأ صور باسم ساحة الياس شربين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ تصديقه.

صور في 31/5/1986 قائمقام اول صور القائم باعمال مجلس بلدية صور غسان حيدر