All legislation

مرسوم Decree No. 3390 27/08/1986

انشاء مختبر في مستوصف القبيات ووادي خالد

Type
مرسوم · Decree
Number
3390
Date
27/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3390 تاريخ 27/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مختبر في مستوصف القبيات ووادي خالد - قضاء عكارتشمل خدماته بصورة خاصة- البلدتين المذكورتين والقرى المجاورة.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك مختبر مستوصف القبيات ووادي خالد بما يلي: 2- محضر مخبري 1- كاتب 1- حاجب 1- فني علوم مخبرية 1- مستكتب 2- خادم او خادمة.

المادة 3

مادة 3: يعين الجهاز البشري المحدد في المادة الثانية وفقا للانظمة المرعية الاجراء في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.

المادة 4

مادة 4: تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم