المادة 1
مادة 1: ينشأ مختبر في مستوصف القبيات ووادي خالد - قضاء عكارتشمل خدماته بصورة خاصة- البلدتين المذكورتين والقرى المجاورة.
مرسوم Decree No. 3390 27/08/1986
مادة 1: ينشأ مختبر في مستوصف القبيات ووادي خالد - قضاء عكارتشمل خدماته بصورة خاصة- البلدتين المذكورتين والقرى المجاورة.
مادة 2: يحدد ملاك مختبر مستوصف القبيات ووادي خالد بما يلي: 2- محضر مخبري 1- كاتب 1- حاجب 1- فني علوم مخبرية 1- مستكتب 2- خادم او خادمة.
مادة 3: يعين الجهاز البشري المحدد في المادة الثانية وفقا للانظمة المرعية الاجراء في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.
مادة 4: تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم