All legislation

مرسوم Decree No. 3398 27/08/1986

تعديل تخطيط طريق جبيل - اهمج - اللقلوق "قسم مجاز جبيل" (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
3398
Date
27/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3398 تاريخ 27/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط القسم المحدد بالاحرف (أ ب ج د ه و ز ح ط أ) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة لتخطيط طريق جبيل - اهمج - اللقلوق "قسم مجاز جبيل" (قضاء جبيل) المصدق بموجب المرسوم رقم 5029 تاريخ 6/7/1966

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الوقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق جبيل - اهمج - اللقلوق "قسم مجاز جبيل" (قضاء جبيل) المحدد بالاحرف (ط ي ك ل م ن ص ع ف س ط) (ف ر ش ق) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المعدل والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط