All legislation

مرسوم Decree No. 3375 31/08/1986

تمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3375
Date
31/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3375 تاريخ 31/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/1970 والتي مددت بموجب المرسوم رقم 2993 تاريخ 13 ايار 1980 لادارة شؤون القصر في الكويت (دائرة الايتام الكويتية سابقا) لتصفية وبيع الحقوق العينية العقارية المرخص لها بتملكها بموجب المرسوم رقم 61 اعلاه باستثناء العقارات التي تم تصفيتها لتاريخه وذلك لمدة عشر سنوات اضافية اعتبارا من 21/11/1987 تاريخ انتهاء المهلة الحالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتتولى وزارة المالية عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء

بعبدا في 21 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون