المادة 1
مادة 1: مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/1970 والتي مددت بموجب المرسوم رقم 2993 تاريخ 13 ايار 1980 لادارة شؤون القصر في الكويت (دائرة الايتام الكويتية سابقا) لتصفية وبيع الحقوق العينية العقارية المرخص لها بتملكها بموجب المرسوم رقم 61 اعلاه باستثناء العقارات التي تم تصفيتها لتاريخه وذلك لمدة عشر سنوات اضافية اعتبارا من 21/11/1987 تاريخ انتهاء المهلة الحالية.