All legislation

مرسوم Decree No. 3386 26/08/1986

تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3386
Date
26/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3386 تاريخ 26/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تشتمل امتحانات القسمين الاول والثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لسنة 1985 على مسابقة في التربية المدنية وعلى امتحان في التدريب العسكري.

المادة 2

مادة 2: يسمح بالترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968 لابناء الدبلوماسيين اللبنانيين العاملين في الخارج, وابناء الدبلوماسيين الاجانب العاملين في لبنان اذا توافرت فيهم الشروط التالية: 1- اثبات صفة الوالد الدبلوماسية لسنة الترشيح. 2- اثبات انهاء دراسة الصفين الاول والثاني الثانويين - او ما يعادلهما - بنجاح - على ان تكون دراسة الصف الثانوي الثاني على الاقل (او ما يعادله) خارج الاراضي اللبنانية. 3- متابعة دراسة الصف الثالث الثانوي في لبنان.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من دورة 1985 العادية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 اب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص