All legislation

مرسوم Decree No. 3385 26/08/1986

الغاء امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول- لعام 1985

Type
مرسوم · Decree
Number
3385
Date
26/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3385 تاريخ 26/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعام 1985

المادة 2

يسمح لحملة افادات الترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول- لعام 1985: - بمتابعة دراسة الصف الثانوي الثالث خلال السنتين الدراسيتين 1985 - 1986 و1986 - 1987 - بقبول ترشيحهم لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - لعامي 1986 و1987 - بالاشتراك في المباريات والامتحانات المؤهلة للانتساب الى مدارس التعليم المهني والتقني التي تستوجب حيازة شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول- للسنتين الدراسيتين 1985 - 1986 و1986 - 1987

المادة 3

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص