المادة 1
الغيت امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعام 1985
مرسوم Decree No. 3385 26/08/1986
الغيت امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعام 1985
يسمح لحملة افادات الترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول- لعام 1985: - بمتابعة دراسة الصف الثانوي الثالث خلال السنتين الدراسيتين 1985 - 1986 و1986 - 1987 - بقبول ترشيحهم لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - لعامي 1986 و1987 - بالاشتراك في المباريات والامتحانات المؤهلة للانتساب الى مدارس التعليم المهني والتقني التي تستوجب حيازة شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول- للسنتين الدراسيتين 1985 - 1986 و1986 - 1987
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص