All legislation

مرسوم Decree No. 3384 26/08/1986

الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لعام 1985

Type
مرسوم · Decree
Number
3384
Date
26/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3384 تاريخ 26/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعام 1985

المادة 2

يسمح لحملة افادات الترشيح الى هذه الامتحانات بالاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام او في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.

المادة 3

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص