المادة 1
الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعام 1985
مرسوم Decree No. 3384 26/08/1986
الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعام 1985
يسمح لحملة افادات الترشيح الى هذه الامتحانات بالاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام او في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص