All legislation

مرسوم Decree No. 3391 27/08/1986

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
3391
Date
27/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3391 تاريخ 27/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /2200/ ل.ل. الفان ومايتا ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3217 تاريخ 27/5/1986 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري