All legislation

مرسوم Decree No. 3389 27/08/1986

انشاء مركز صحي في بلدة عكار العتيقة

Type
مرسوم · Decree
Number
3389
Date
27/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3389 تاريخ 27/08/1986
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 المتعلق

بتنظيم انشاء المناطق والمراكز الصحية,

بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت

الحاضر,

وبالاستناد الى نظرية الظروف الاستثنائية,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والشؤون

الاجتماعية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 3168 من منطقة عكار العتيقة الجاري على ملكية الدولة والذي جرى تخصيصه لهذه الغاية بعقد بين وزيري المالية والصحة والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتتولى وزارة الصحة والوزراء الاجتماعية عرض الموضوع على مجلس الشؤون

بعبدا في 27 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية الامضاء: كميل شمعون