المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 3168 من منطقة عكار العتيقة الجاري على ملكية الدولة والذي جرى تخصيصه لهذه الغاية بعقد بين وزيري المالية والصحة والشؤون الاجتماعية.
مرسوم Decree No. 3389 27/08/1986
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 المتعلق
بتنظيم انشاء المناطق والمراكز الصحية,
بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت
الحاضر,
وبالاستناد الى نظرية الظروف الاستثنائية,
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والشؤون
الاجتماعية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 3168 من منطقة عكار العتيقة الجاري على ملكية الدولة والذي جرى تخصيصه لهذه الغاية بعقد بين وزيري المالية والصحة والشؤون الاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتتولى وزارة الصحة والوزراء الاجتماعية عرض الموضوع على مجلس الشؤون
بعبدا في 27 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية الامضاء: كميل شمعون