All legislation

قرار Decision No. 152 29/04/1966

بتحديد نطاق بلدية كترمايا قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
29/04/1966
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1966, p. 696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 29/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في كترمايا - قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري: شرقا- مزبود غربا- سبلين والوردانية شمالا- دلهون والمعنية جنوبا- المغيرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل