المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في كترمايا - قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري: شرقا- مزبود غربا- سبلين والوردانية شمالا- دلهون والمعنية جنوبا- المغيرية
قرار Decision No. 152 29/04/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في كترمايا - قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري: شرقا- مزبود غربا- سبلين والوردانية شمالا- دلهون والمعنية جنوبا- المغيرية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل