All legislation

قرار Decision No. 1950 05/05/1966

يتضمن التعديل رقم 172 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1950
Date
05/05/1966
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1966, p. 698-699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1950 تاريخ 05/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

61/9 مشدات (كورسيه), احزمة شدادة, حمائل ثدي وسراويل وجوارب واصناف مماثلة من نسيج او مصنرات , وان كانت مصطاطة: آ- من نسيج او مصنرات مطاطة, مقطعة باشكال معينة, دون اي تحضير اخر لصنع المشدات والاحزمة: 1- من قطن او من صوف القيمة معفى 2- غيرها. القيمة 8% ب - من نسيج او مصنرات من حرير طبيعي او مشاقته او فضلات مشاقته او من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية وان كانت مطاطة. القيمة 36% ج- من نسيج او مصنرات من قطن وان كانت مطاطة القيمة 18% د- من نسيج او مصنرات من صوف , مطاطة. القيمة 18% ه- غيرها. القيمة 28%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب