المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية ابل السقي- قضاء مرجعيون وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- كوكبا وبرغز جنوبا- الخيام شرقا- الفرديس والخريبه غربا- بلاط ودبين ومرجعيون
قرار Decision No. 149 28/04/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية ابل السقي- قضاء مرجعيون وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- كوكبا وبرغز جنوبا- الخيام شرقا- الفرديس والخريبه غربا- بلاط ودبين ومرجعيون
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل