All legislation

قرار Decision No. 149 28/04/1966

بتحديد نطاق بلدية ابل السقي - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
28/04/1966
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1966, p. 66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 28/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية ابل السقي- قضاء مرجعيون وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- كوكبا وبرغز جنوبا- الخيام شرقا- الفرديس والخريبه غربا- بلاط ودبين ومرجعيون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل