قرار Decision No. 136 29/04/1966
مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد في قرية فنيدق- القموعه- قضاء عكار.
مادة 2: تلغى احكام القرار رقم 256/1 تاريخ 20/7/1965
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان