All legislation

قرار Decision No. 190 04/05/1966

بالغاء القرارات القاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر- في المديرية العامة للاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
04/05/1966
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1966, p. 701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 04/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى كل القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني, والقاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر في المديرية العامة للاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: يعرض رؤساء المصالح والدوائر على الادارة العامة بحسب التسلسل الاداري المفروض , المعاملات التي كان مفوضا اليهم امر التوقيع عليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني