المادة 1
مادة 1: اعطي السيد احسان بيضون مدير عام الاقتصاد الوطني تفويضا بما يلي: 1- عقد نفقات وزارة الاقتصاد الوطني 2- توقيع قرارات براءات الاختراع. 3- توقيع قرارات العقوبة المالية المتعلقة بمخالفات قمع الغش . 4- توقيع قرارات المساعدات المرضية والوفاة. 5- توقيع القرارات المتعلقة بتحديد اسعار الكتب المدرسية استنادا الى محاضر اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم 235 تاريخ 12/4/1960 وتعديلاته بعد موافقة الوزير الخطية. 6- توقيع قرارات الاحالة الى النيابة العامة المتعلقة بمخالفات قمع الغش . 7- توقيع قرارات تسجيل شركات الضمان وشطبها وفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية بعد موافقة الوزير الخطية. 8- الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة بعد موافقة الوزير الخطية.