All legislation

قرار Decision No. 191 04/05/1966

يتعلق بتفويض صلاحيات الى مدير عام الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
04/05/1966
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1966, p. 701-702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 04/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد احسان بيضون مدير عام الاقتصاد الوطني تفويضا بما يلي: 1- عقد نفقات وزارة الاقتصاد الوطني 2- توقيع قرارات براءات الاختراع. 3- توقيع قرارات العقوبة المالية المتعلقة بمخالفات قمع الغش . 4- توقيع قرارات المساعدات المرضية والوفاة. 5- توقيع القرارات المتعلقة بتحديد اسعار الكتب المدرسية استنادا الى محاضر اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم 235 تاريخ 12/4/1960 وتعديلاته بعد موافقة الوزير الخطية. 6- توقيع قرارات الاحالة الى النيابة العامة المتعلقة بمخالفات قمع الغش . 7- توقيع قرارات تسجيل شركات الضمان وشطبها وفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية بعد موافقة الوزير الخطية. 8- الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة بعد موافقة الوزير الخطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني