المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار الرقم 531/1 تاريخ 27/8/1968 على الوجه التالي: 1 - مواقيت الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة. يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة. ب - مواقيت الاقفال (الراحة الاسبوعية والاعياد): تعطيل ايام الاحاد وعيدي اول ايار والاستقلال.