All legislation

قرار Decision No. 190 16/04/1969

تعديل احكام القرار رقم 531 تاريخ 27-8-1968 القاضي بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المشمع والبلاستيك في برج حمود - نطاق محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
16/04/1969
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1969, p. 583-584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 16/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار الرقم 531/1 تاريخ 27/8/1968 على الوجه التالي: 1 - مواقيت الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة. يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة. ب - مواقيت الاقفال (الراحة الاسبوعية والاعياد): تعطيل ايام الاحاد وعيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري