All legislation

قرار Decision No. 71 24/04/1969

تصحيح خطأ مادي ورد في القرار رقم 59-1 تاريخ 3-4-1969 القاضي بمنع استعمال شباك- السردين لمدة خمس سنوات

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
24/04/1969
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1969, p. 583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 24/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 59/1 تاريخ 3/4/1969 على الوجه التالي: يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " قبل مسافة خمسمئة متر من الخطوط المحددة كما يلي: الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين