المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 59/1 تاريخ 3/4/1969 على الوجه التالي: يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " قبل مسافة خمسمئة متر من الخطوط المحددة كما يلي: الباقي بدون تعديل.