All legislation

قرار Decision No. 2691 25/04/1969

التعديل رقم 260 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2691
Date
25/04/1969
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1969, p. 578-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2691 تاريخ 25/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

61/1 ادثرة (البسة خارجية) للرجال والصبية, آ ب - (بدون تعديل) ج 41 د - من قطن. القيمة 28 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 100% (الباقي بدون تعديل) 61/2 ادثرة (البسة خارجية) للنساء والبنات وصغار الاطفال: آ ب - (بدون تعديل) ج 41 د - من قطن. القيمة 28 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 100 % (الباقي بدون تعديل) 61/3 اشعرة (البسة داخلية) للرجال والصبية, بما في ذلك الياقات وصدور القمصان واطراف اكمامها: آ ب - (بدون تعديل) ج 41 د - من قطن. القيمة 28 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها, مضافا اليه 100 % ه - (بدون تعديل) 61/4 اشعرة (البسة داخلية) للنساء والبنات وصغار الاطفال: آ ب - (بدون تعديل) ج 41 د - من قطن. القيمة 28 % مع حد ادنى للاستيفاء مواز للرسم النوعي المطبق على النسج المصنوعة منها. مضافا اليه 100 % ه - (بدون تعديل) 61/9 مشدات (كورسيه), احزمة شدادة حمائل ثدي وسراويل وجوارب , وأصناف مماثلة من نسيج او مصنرات , وان كانت مطاطة: آ - (بدون تعديل) ب - من نسيج او مصنرات من حرير طبيعي او مشاقته او فضلات مشاقته او من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية, وان كانت مطاطة. القيمة 50 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان سنة 1969 العضو العضو الرئيس الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير الامضاء: نصري سلهب