المادة 1
المادة الاولى: تعين كما يلي المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع واردات شركات الضمان والتوفير خلال سنة 1945 لتحديد الربح الصافي المقطوع: 1- في شركات الضمان على الحريق والاخطار 10 عشرة بالمائة 2- في شركات الضمان على النقليات 10 " " 3- في شركات الضمان على الحياة 50,3 ثلاثة ونصف بالمائة