المادة 1
المادة الاولى: تعدل المادة 11 من القرار رقم 137/ل.ر تاريخ 15 حزيران سنة 1935 كما يلي: المادة 11: خلافا لما جاء في المقطع الاول من المادة 10 ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا حين ... (الباقي بدون تغيير).
قرار Decision No. 409 23/08/1945
المادة الاولى: تعدل المادة 11 من القرار رقم 137/ل.ر تاريخ 15 حزيران سنة 1935 كما يلي: المادة 11: خلافا لما جاء في المقطع الاول من المادة 10 ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا حين ... (الباقي بدون تغيير).
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار في اليوم الذي يلي تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 23 آب سنة 1945 الرئيس الامضاء: خالد العظم الاعضاء التوقيع: موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد