المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع
70 الارز 1- بقشره القيمة ج- كسارات الارز: القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية
25 % معفى معفى 25 % معفاة معفاة
قرار Decision No. 166 29/08/1951
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع
70 الارز 1- بقشره القيمة ج- كسارات الارز: القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية
25 % معفى معفى 25 % معفاة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد