All legislation

قرار Decision No. 166 29/08/1951

التعديل رقم 178 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
29/08/1951
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1951, p. 530-531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 29/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع

70 الارز 1- بقشره القيمة ج- كسارات الارز: القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية

25 % معفى معفى 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد