All legislation

قرار Decision No. 167 29/08/1951

التعديل رقم 179 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
29/08/1951
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1951, p. 531-533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 29/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع

103 دهون وزيوت الاسماك والحيوانات البحرية حتى المكررة: آ- المعدة لصناعة الصابون(1) القيمة ب - زيت كبد الحوت المعروف بالمورو( زيت السمك) القيمة ج - وغيرها: 1- غير المكررة القيمة 2- المكررة القيمة 104 دهون وشل الغنم, والزيوت الحيوانية المنشأ, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- دهون وشل الغنم غير المصفاة القيمة ب - الزيوت والدهون الحيوانية المعدة لصناعة الصابون(1) القيمة ج- الزوفى ( لانولين) القيمة د- وغيرها القيمة 322 الزيوت المسلفنة والراتينجات السلفونية: آ- زيوت للاحمر التركي ( زيت ادرنه الاحمر) القيمة ب - الراتينجات السلفونية القيمة ج- وغيرها القيمة

المادة 2

مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 29 في آب سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد