المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للقماش القطني الصرف المصنوع من خيوط ملونة والمفنن والذي يزن المتر المربع منه اكثر من 150 غراما (الوضع التعريفي 528/527/ج-4), المعد لصناعة الفرشات التي بداخلها رفاص .
غير محدد Unspecified No. 62 28/08/1956
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للقماش القطني الصرف المصنوع من خيوط ملونة والمفنن والذي يزن المتر المربع منه اكثر من 150 غراما (الوضع التعريفي 528/527/ج-4), المعد لصناعة الفرشات التي بداخلها رفاص .
مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 233 الى 236 من قانون الجمارك.
مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب سنة 1956 الاعضاء عن رئيس الجمارك اللبنانية الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله