All legislation

غير محدد Unspecified No. 62 28/08/1956

بمنع وضع الادخال الموقت للقماش الوطني

Type
غير محدد · Unspecified
Number
62
Date
28/08/1956
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1956, p. 817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 62 تاريخ 28/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للقماش القطني الصرف المصنوع من خيوط ملونة والمفنن والذي يزن المتر المربع منه اكثر من 150 غراما (الوضع التعريفي 528/527/ج-4), المعد لصناعة الفرشات التي بداخلها رفاص .

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 233 الى 236 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب سنة 1956 الاعضاء عن رئيس الجمارك اللبنانية الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله