All legislation

قرار Decision No. 583 28/08/1956

التعديل رقم 364 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
583
Date
28/08/1956
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1956, p. 813-814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 583 تاريخ 28/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

967 - المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة, وحمض القتالي, الخ... (الراتينجات الصنعية ) حتى ولو كانت ممزوجة بورق او نسيج, المواد المهيكلة الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ب - المواسير والوشائع (البكرات ) والاصناف المماثلة المعدة لصناعتي الغزل والنسج القيمة 25 % ج - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

1 % 0،67 % 1 % 1 % 1 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 1956 العضو عن الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله