All legislation

قرار Decision No. 1141 27/08/1956

تنظيم وزارة الاشغال العامة والمواصلات

Type
قرار · Decision
Number
1141
Date
27/08/1956
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1956, p. 802-812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
57
Cite as
قرار رقم 1141 تاريخ 27/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى كل من مدير من المدراء العامين الثلاثة التابعين لوزارة الاشغال العامة والمواصلات ضمن نطاق مديريته الصلاحيات الموكولة الى المدير العام بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 1/5/1955 والصلاحيات التي تفوض اليه من قبل الوزير وفقا للقانون.

المادة 2

مادة 2: يشرف المدير العام على اعمال المدراء التابعين لمديريته ويكون مسؤولا عن حسن سير الاعمال التي يقومون بها ضمن حدود اعمال المديرية ولا يكون مسؤولا عن الاعمال التي يقومون بها مدير من مدرائه لمصلحة مديرية عامة أخرى.

المادة 3

مادة 3: تعتبر دوائر مركزية الدوائر التي تقوم باعمال لمصلحة المديريات العامة الثلاث التي تتألف منها وزارة الاشغال العامة والمواصلات .

المادة 4

مادة 4: ان مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الاشغال العامة والمواصلات التابعة للمديرية العامة للاشغال العامة هي مديرية مركزية وكذلك المصالح والدوائر والاقسام التابعة لها.

المادة 5

مادة 5: تؤمن مديرية الشؤون الادارية والمالية حركة الارتباط بين الوزير وبين فروع الوزارة.

المادة 6

مادة 6: تشمل الشؤون الادارية والمالية الاعمال الادارية والمالية كافة في مختلف فروع وزارة الاشغال العامة والمواصلات والموكولة الى المصالح والدوائر والاقسام المركزية ومنها: 1- شؤون الموظفين. 2- الاعمال المنوطة بالديوان بموجب المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الآنف الذكر. 3- الاعمال المنوطة بمصلحة التفتيش . 4- الاعمال المنوطة بدائرة الاستملاك. 5- الاعمال المنوطة بدوائر القضايا. 6- الاعمال المنوطة بدائرة المحاسبة. 7- الاعمال المنوطة بدوائر اللوازم, عدا ما استثنى منها صراحة. 8- الاعمال الادارية والمالية المنوطة بالدوائر المالية والادارية في المديريات العامة الثلاث . 9- الدروس الادارية والحقوقية والمالية والاقتصادية بجميع العقود والاتفاقات والقوانين والمراسيم والقرارات والمنازعات والدعاوى والمصالحات .

المادة 7

مادة 7: يتولى الديوان المهام المعهودة اليه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955.

المادة 8

مادة 8: تتولى مصلحة التفتيش المهام المنوطة بها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 الآنف الذكر, وتقسم الى قسمين, احدهما يتولى تفتيش اعمال الهندسة المدنية على مختلف فروعها والآخر يتولى تفتيش أعمال الكهرباء والميكانيك وما يتفرع عنها.

المادة 9

مادة 9: تتولى دائرة المحاسبة: 1- تحضير موازنة الوزارة وطلب الاعتمادات الاضافية. 2- تحضير طلبات عقود النفقات لجميع فروع الوزارة ومسك حسابات الاعتمادات . 3- تأمين تأدية الاجور الى العمال في الورش . 4- تحضير معاملات التصفية بعد التدقيق في الاوراق والمستندات الثبوتية. 5- مسك وتنظيم السجلات والقيود المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة. 6- تنظيم الجداول والملفات التي يوجب القانون تقديمها الى ديوان المحاسبة العامة.

المادة 10

مادة 10: تظل احكام التعميم رقم 2286 تاريخ 10/3/1953 المتعلق بنظام العمل في دوائر المحاسبة سارية المفعول.

المادة 11

مادة 11: تتولى دائرة الاستملاك: 1- وضع مشاريع مراسيم الاستملاك والمستندات التي يوجب القانون ضمها اليها. 2- ملاحقة تنظيم جداول الاستملاكات وخرائط العقارات المستملكة. 3- اقتراح تعريفة تتخذ اساسا لتقدير التعويضات , 4- اجراء التبليغات القانونية ومعاملات النشر والتسجيل وفقا للقانون. 5- توزيع الملفات على لجان الاستملاك ومتابعة سير عمليات التخمين سيرا قانونيا. 6- تحضير المعاملات المتعلقة بدفع قيمة التعويضات المقررة وملاحقة انجازها. 7- وضع قرارات الاشغال وملاحقة تنفيذها. 8- درس الاعتراضات ووضع التقارير بشأنها لاجل الجواب عليها وذلك بالاتفاق مع دائرة القضايا.

المادة 12

مادة 12: تشكل لجنة او لجان استملاك وفقا لنصوص القانون المرعي الاجراء.

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة القضايا: 1- درس جميع الاوراق والمعاملات التي تحال اليها واعطاء الرأي والمطالعات ووضع التقارير بشأنها. 2- درس وتنظيم الدعاوى التي تقام من قبل الوزارة ووضع اللوائح الجوابية في الدعاوى التي تقام من وعلى الوزارة عندما يطلب ذلك منها. 3- تمثل الوزارة لدى المحاكم والخبراء عندما تفوض بذلك. 4- تؤمن الارتباط بين دوائر القضايا في الوزارة وبين دائرة القضايا في وزارة العدل.

المادة 14

مادة 14: تتولى دائرة اللوازم: 1- شراء ما تحتاجه الوزارة في مختلف فروعها من آليات وآلات ومواد ولوازم مباشرة او بواسطة لجان خاصة. 2- ادارة المخازن. 3- تنظيم دفاتر شروط المشتروات . 4- صيانة الآلات والآليات وحفظها وتنظيم استعمالها بالاتفاق مع المصالح والدوائر والاقسام ذات العلاقة. 5- حفظ معدات العمل.

المادة 15

مادة 15: تتبع الدوائر المركزية مباشرة مديرية الشؤون الادارية والمالية.

المادة 16

مادة 16: يتوجب على الدوائر الادارية والمالية ودوائر القضايا الموزعة في المديريات العامة الثلاث ان تنظم اعمالها بشكل ينسجم مع نظام مديرية الشؤون الادارية والمالية بالنظر لتفرع اعمالها عن اعمال هذه المديرية وبالنظر لطبيعة هذه الاعمال وان تكون مرتبطة بها في تسيير اعمالها.

المادة 17

مادة 17: الدوائر الفنية:

تتولى الدائرة الفنية تدقيق الدروس والتصاميم العائدة للطرق والمباني الموضوع من قبل المصالح المختصة المذكورة فيما يلي, وبالاخص تدقيق حسابات الباطون المسلح وجداول المكعبات البدائية.

المادة 18

مادة 18: المصالحة الفنية للطرق - تتولى هذه المصلحة

1- اجراء الدروس الفنية اللازمة لتنفيذ اشغال الطرقات الجديدة ووضع تصاميمها. 2- اعداد المستندات الواجب ضمها الى مشاريع المراسيم المتعلقة بالاستملاك من اجل المنفعة العامة, بما فيه خرائط العقارات المستملكة.

المادة 19

مادة 19: تقسم المصلحة الفنية للطرق الى قسمين: - القسم الاول ويعهد اليه بدرس الطرقات الدولية. - القسم الثاني ويعني بالدروس العائدة للطرق غير الدولية.

المادة 20

مادة 20: مصلحة دروس المباني ــــــــــــــــــ وتتولى درس انشاء المباني الجديدة باستثناء مباني الجيش .

المادة 21

مادة 21: دائرة تحقيق الاشغال والاستلامات ويعهد اليها بتحقيق جميع اعمال الترابية واستلام الاشغال عند انجازها بواسطة اللجان المختصة وتنظيم محاضر الاستلامات وحفظها.

المادة 22

مادة 22: الدائرة الادارية: تتولى الدائرة الادارية: 1- الشؤون الادارية. 2- استلام التصاميم الموضوعة من قبل مديرية الدروس الفنية وتدقيقها.

المادة 23

مادة 23: مصلحة تنفيذ الطرق وتتولى:

1- صيانة الطرق وترميمها. 2- تحضير ملفات ودفاتر شروط التلزيم لاعمال الصيانة والانشاء. 3- تنفيذ الاشغال ومراقبتها.

المادة 24

مادة 24: تتألف مصلحة تنفيذ الطرق من الدوائر التالية: - منطقة الشمال. - منطقة جبل لبنان الشمالية. - منطقة جبل لبنان الجنوبية. - منطقة الجنوب . - منطقة البقاع.

المادة 25

مادة 25: مصلحة تنفيذ المباني - وتتولى:

1- تحضير ملفات المناقصات لاعمال الصيانة والانشاءات الجديدة باستثناء مباني الجيش . 2- تنفيذ الاشغال ومراقبتها. 3- صيانة مباني الدولة باستثناء مباني الجيش .

المادة 26

مادة 26: دائرة التزفيت - وتتولى:

1- تحضير ملفات المناقصات العائدة لتقديم التجهيزات . 2- تأمين صيانة الطرق بالايدياليت . 3- تنفيذ اشغال الايدياليت ومراقبتها.

المادة 27

مادة 27: دائرة الطرق وعلامات السير:

وتتولى احصاء الطرق وتصنيفها وتحديد وجهات السير عليها.

المادة 28

مادة 28: تتولى الدائرة المركزية جميع الشؤون الادارية والاعمال القلمية.

المادة 29

مادة 29: الدائرة الادارية ـــــــــــــــــ وتتولى الشؤون الادارية بما فيه الاحصاءات .

المادة 30

مادة 30: دائرة العلاقات الخارجية والاتفاقات الدولية, وتتولى: 1- درس قوانين الطيران ومختلف القضايا العائدة له. 2- تحضير الاتفاقات الدولية. 3- ادارة المكتبة واصدار نشرة الطيران المدني.

المادة 31

مادة 31: دائرة مراقبة العمليات الجوية, وتتولى

1- اعداد المأذونيات الموقتة للطيران. 2- درس الخطوط الجوية ومراقبة تعرفات النقل.

المادة 32

مادة 32: دائرة اللوازم, وتتولى:

1- المحافظة على آليات المديرية وصيانتها وتنظيم استعمالها. 2- ادارة المخازن وتنظيم دفاتر شروط المشتروات . 3- مشترى ما تحتاجه المديرية من آليات ومواد بواسطة اللجان المختصة.

المادة 33

مادة 33: المدرسة الفنية وتتولى تأمين التدريب الفني المتعلق بشؤون ـــــــــــــ الطيران.

المادة 34

مادة 34: المصلحة الفنية, وتتولى المصلحة الفنية الاشراف على اعمال ـــــــــــــــ الدوائر الفنية التابعة لها والمبينة في المواد التالية:

المادة 35

مادة 35: دائرة الملاحة الجوية, وتتولى:

1- اعطاء الطائرات الارشادات والمعلومات اللازمة لتأمين سلامة الطيران. 2- تنسيق اعمال البحث والانقاذ.

المادة 36

مادة 36: دائرة الرصد الجوي, وتتولى دراسة العناصر والتقلبات الجوية ـــــــــــــــــ واعطاء المعلومات اللازمة لها .

المادة 37

مادة 37: دائرة سلامة الطيران, وتتولى:

1- الاشراف على الاستثمار الفني للطائرات . 2- تسجيل الطائرات . 3- التحقيق في حوادث الطيران.

المادة 38

مادة 38: دائرة المخابرات اللاسلكية, وتتولى:

1- تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران. 2- استلام البرقيات وتوزيعها. 3- اعداد بيانات بالبرقيات الخاضعة للرسوم.

المادة 39

مادة 39: دائرة صيانة الاجهزة, وتتولى السهر على حسن سير الاجهزة ـــــــــــــــــــ الكهربائية السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء.

المادة 40

مادة 40: دائرة الدروس الفنية, وتتولى:

1- درس مشاريع الاشناءات المدنية الخاصة بالطيران المدني. 2- درس المشاريع والانشاءات السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران المدني.

المادة 41

مادة 41: مصلحة المطارات , وتتولى: ـــــــــــــــ1- الاشراف على جميع شؤون المطارات . 2- صيانة المطارات . 3- تأمين أعمال الانقاذ في المطارات وضواحيها. 4- تنفيذ انظمة النقل الجوي ضمن صلاحياتها.

المادة 42

مادة 42: الدائرة الادارية, وتتولى الشؤون الادارية.

المادة 43

مادة 43: دائرة السيارات , وتتولى تطبيق الانظمة المتعلقة بالسير.

المادة 44

مادة 44: دائرة الشؤون البحرية, وتتولى تطبيق انظمة الملاحة البحرية ــــــــــــــــــــ ومراقبة الموانىء.

المادة 45

مادة 45: دائرة المواصلات الحديدية, وتتولى استثمار الخطوط الحديدية ـــــــــــــــــــــــــ التي تملكها الدولة.

المادة 46

مادة 46: دائرة المنائر, وتتولى استثمار المنائر.

المادة 47

مادة 47: الدائرة المركزية, وتتولى الدائرة المركزية جميع الشؤون ــــــــــــــــ الادارية واعداد ملفات الشركات .

المادة 48

مادة 48: الدائرة الادارية, وتتولى:

- درس طلبات الامتياز والرخص . - قبول المراجعات والشكاوى. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الناحية الادارية وضبط المخالفات . - درس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة والطلبات المقدمة من الاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة بموجب امتياز او رخصة وطلبات التعديل, - تنظيم البيانات الاحصائية عن نوع الرخص والامتيازات وعددها ورؤوس اموالهم وكل ما له علاقة بها. - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 49

مادة 49: المصلحة الفنية, تتولى:

1- درس طلبات الرخص والامتيازات وتهيئة الامور الفنية والمعاملات المتعلقة بها. 2- اعداد الدروس عن الوسائل الفنية التي يجب ادخالها بصورة متواصلة على كل مشروع خاضع للمراقبة لتأمين سير المصلحة العامة وتوقيعها مع تطورات الفن وحاجات الاهلين. 3- مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الفنية 4- المراقبة المتواصلة على الانشاءات والتجهيزات والمعدات لتأمين حسن سير عملها والسهر على صيانتها. 5- درس التعرفات 6- درس الشكاوى المتعلقة بالقضايا الفنية وضبط المخالفات . 7- القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 50

مادة 50: المصلحة المالية والاقتصادية, وتتولى:

1- اعداد الدراسات المالية والاقتصادية التي لها علاقة بالامتيازات والرخص الممنوحة او التي يطلب منحها. 2- التدقيق في جميع حسابات الامتيازات والرخص ذات المنفعة العامة 3- درس التعرفات والطلبات الرامية الى زيادتها او تخفيضها وتقديم المقترحات بشأنها. 4- درس تعرفات النقل في السكة الحديدية. 5- مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية المالية ودرس الشكاوى وضبط المخالفات .

المادة 51

مادة 51: دائرة القضايا:

تتولى دائرة القضايا درس جميع الاوراق والمعاملات التي تحول اليها والعائدة لشؤون الشركات ذات الامتياز.

المادة 52

مادة 52: الدائرة المركزية: تتولى جميع الشؤون الادارية.

المادة 53

مادة 53: المصلحة الفنية: تتولى :

1- اجراء الدروس الفنية اللازمة لتنفيذ الاشغال المائية, ووضع التصاميم . 2- اجراء الدروس المتعلقة بتصريف الينابيع وتطوراتها وبطبقات الارض . 3- اعداد المستندات الواجب ضمها للمراسيم المتعلقة بالاستملاك من اجل المنفعة العامة.

المادة 54

مادة 54: مصلحة التنفيذ:

وتتولى تحضير ملفات المناقصات وتنفيذ الاشغال المائية على اختلاف انواعها والقيام بأعمال الترميم والصيانة ومراقبتها وتأمين استلامها.

المادة 55

مادة 55: تتألف مصلحة التنفيذ في مديرية الشؤون المائية والكهربائية من: - منطقة الشمال. - منطقة جبل لبنان. - منطقة الجنوب . - منطقة البقاع.

المادة 56

مادة 56: مصلحة الكهرباء:

تتولى مصلحة الكهرباء الامور العائدة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وعلى الاخص : 1- تنظيم الاحصاء لمعرفة امكانيات الموارد الطبيعية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع البرامج اللازمة للتجهيز الكهربائي وفقا لحاجات البلاد. 2- درس وتنفيذ ما تقوم به الدولة من مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية. 3- درس وتنفيذ ما تقوم به الدولة من مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها وخاصة مشروع انشاء شبكة الاقتران لوصل مراكز التوليد ومراكز التوزيع بعضها ببعض . 4- ادارة وصيانة المشاريع الكهربائية العائدة للدولة أكان ذلك لتوليد الطاقة الكهربائية او لنقلها وتوزيعها او لاستخدامها في مشاريع الري او توزيع مياه الشرب . 5- درس وتنفيذ مشاريع انارة القرى أكان ذلك لحساب البلديات او لحساب الدولة.

المادة 57

مادة 75: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجةوتلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لمضمونه.

بيروت في 27 آب سنة 1956 وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا