All legislation

قرار Decision No. 584 30/08/1956

يتضمن التعديل رقم 365 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
584
Date
30/08/1956
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1956, p. 815-816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 584 تاريخ 30/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

671 - القوارير الضخمة (الدمجانات ), القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها آ - الحبابات والاوعية المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق. القوارير والآنية بسعة (50 ) سنتيمترا مكعبا واقل والمعدة اعناقها للسدادات اللولبية. القيمة 25 % ب - وغيرها

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة بـــدون تعديــــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 1956 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله