المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
671 - القوارير الضخمة (الدمجانات ), القوارير العادية, القناني وغيرها من الاوعية الفارغة المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها آ - الحبابات والاوعية المعدة لتعبئة المصول واللقاحات وادوية الزرق. القوارير والآنية بسعة (50 ) سنتيمترا مكعبا واقل والمعدة اعناقها للسدادات اللولبية. القيمة 25 % ب - وغيرها
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة بـــدون تعديــــــل