All legislation

مرسوم Decree No. 13208 30/08/1956

تعديل المادة الخامسة من المرسوم 7003 تاريخ 1-10-1946 المختص بنظام امتحانات شهادة الدروس الابتدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
13208
Date
30/08/1956
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1956, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13208 تاريخ 30/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الخامسة من المرسوم رقم 7003 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 واصبحت كما يلي: تتألف اللجنة الفاحصة التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من اعضاء يعينون بقرار من وزير التربية الوطنية ويؤخذون من افراد هيئتي التعليم الرسمي او الخاص , او من سواهم عند الاقتضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن