المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من المرسوم رقم 7003 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 واصبحت كما يلي: تتألف اللجنة الفاحصة التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من اعضاء يعينون بقرار من وزير التربية الوطنية ويؤخذون من افراد هيئتي التعليم الرسمي او الخاص , او من سواهم عند الاقتضاء.