All legislation

قرار Decision No. 1152 29/08/1956

اعطاء بعض الصلاحيات الى السيد جورج شدياق مدير الاشغال العامة بالوكالة

Type
قرار · Decision
Number
1152
Date
29/08/1956
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1956, p. 808-809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1152 تاريخ 29/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد جورج شدياق, المدير العام للاشغال العامة بالوكالة: 1- تصديق ملفات الالتزامات التي لا تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة مادة 117 من قانون المحاسبة العامة. 2- تخفيض مدة الاعلان عن المناقصات الى ثمانية ايام عند الحاجة (مادة 122 من قانون المحاسبة العامة). 3- اتخاذ القرارات القاضية باخطار الملتزمين المقصرين في القيام بتعهداتهم. 4- اتخاذ القرارات القاضية بوضع اشغال بالامانة على مسؤولية الملتزم وضمانه. 5- التصديق على التعديلات في الكميات وعلى الاشغال الاضافية التي يتبين اثناء التنفيذ, ضرورة اجرائها, شرط ان لا تتجاوز سدس قيمة الالتزام (المواد 30 و31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة والمادة 149 فقرة 3 من قانون المحاسبة). 6- تمديد مدة تنفيذ الاشغال وتخفيض جزاء التأخير عند الحاجة. 7- الموافقة على اشغال اضافية جديدة لم يلحظ لها اسعار في لائحة الاسعار الاساسية (المادة 29 من دفتر الشروط والاحكام العامة). 8- الموافقة على التنازل عن التزام من متعهد لمصلحة متعهد سواه عند الحاجة. 9- التصديق على محاضر تخمين لجان الاستملاكات 10- انزال عقوبة حسم الراتب حتى الثلاثين يوما (مادة 32 و33 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/955). 11- اعطاء الاجازات الادارية المرضية مهما بلغت مدتها (مادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 14).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 1956 الامضاء: محمد صبرا