All legislation

قرار Decision No. 1684 13/08/1962

يتعلق بنوع زجاج السيارات والمركبات

Type
قرار · Decision
Number
1684
Date
13/08/1962
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1962, p. 1416-1417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1684 تاريخ 13/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان يكون زجاج المركبات على اختلاف انواعها المركب فيها او المراد تركيبه مصنوعا من مادة شفافة لا تحدث جراحا جراحا اذا كسرت .

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون المركبات مجهزة بزجاج امامي مصنوع من مادة شفافة لا تحدث جراحا اذا كسرت , وان لا يشوه شكلي الاشياء, وان لا يحول في حال الكسر دون الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل