المادة 1
مادة 1: عند وقوف مركبة على الطريق العام بنتيجة قوة قاهرة او اذا سقطت حمولتها او اي جزء منها وكانت الرؤية غير كافية, يتوجب على السائق ان يتخذ التدابير التالية للدلالة الى العراقيل القائمة: - اثناء النهار: اذا كانت العراقيل قائمة على منعطف او في طريق مرتفع ومنحدر لا تمكن سالكي الطريق الآخرين من رؤية هذه العراقيل, ان يشير بواسطة راية ذات لون احمر قاني وعلى مسافة /50/ مترا على الاقل من جهتي مكان وقوف المركبة وان توضع الشارة بطريقة تنبه سائر سالكي الطريق الى العراقيل القائمة. - اثناء الليل: ان يشير بواسطة مصباح ذي نور احمر قاني غير باهر للنظر يوضع على مسافة لا تقل عن ال/50/ مترا من مكان وقوف المركبة من الجهتين.