All legislation

مختلف Miscellaneous No. 1685 13/08/1962

يتعلق بكيفية اتخاذ التدابير اللازمة عند توقف السيارة على الطريق نتيجة قوة قاهرة

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
1685
Date
13/08/1962
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1962, p. 1417-1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 1685 تاريخ 13/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عند وقوف مركبة على الطريق العام بنتيجة قوة قاهرة او اذا سقطت حمولتها او اي جزء منها وكانت الرؤية غير كافية, يتوجب على السائق ان يتخذ التدابير التالية للدلالة الى العراقيل القائمة: - اثناء النهار: اذا كانت العراقيل قائمة على منعطف او في طريق مرتفع ومنحدر لا تمكن سالكي الطريق الآخرين من رؤية هذه العراقيل, ان يشير بواسطة راية ذات لون احمر قاني وعلى مسافة /50/ مترا على الاقل من جهتي مكان وقوف المركبة وان توضع الشارة بطريقة تنبه سائر سالكي الطريق الى العراقيل القائمة. - اثناء الليل: ان يشير بواسطة مصباح ذي نور احمر قاني غير باهر للنظر يوضع على مسافة لا تقل عن ال/50/ مترا من مكان وقوف المركبة من الجهتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل