المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 7459 تاريخ 28 آب 1961, اعتبارا من تاريخ صدوره.
مرسوم Decree No. 10444 27/08/1962
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 7459 تاريخ 28 آب 1961, اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط