All legislation

مرسوم Decree No. 10444 27/08/1962

اعتبار تطبيق احكام المرسوم 7459 تاريخ 28-8-1961 من تاريخ صدوره

Type
مرسوم · Decree
Number
10444
Date
27/08/1962
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1962, p. 1577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10444 تاريخ 27/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 7459 تاريخ 28 آب 1961, اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط